موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   20/03/2018 خليفة يصدر قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة بـ 51.3 مليار درهم

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 9pt">جريدة البيان الثلاثاء 02 رجب 1439هـ - 20 مارس 2018م

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 12pt; font-weight: 700"> خليفة يصدر قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة بـ 51.3 مليار درهم

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 11pt">أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2018 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية الاتحادية، قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي بمبلغ 205 ملايين و40 ألف درهم، وميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار و458 مليوناً و7 آلاف درهم، وميزانية مجمع كليات التقنية العليا بمبلغ مليار و40 مليوناً و856 ألف درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد بمبلغ 485 مليوناً و200 ألف درهم، وميزانية الهيئة العامة للرياضة بمبلغ 244 مليوناً و155 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمبلغ 5 مليارات و742 مليوناً و509 آلاف درهم، وميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمبلغ 525 مليوناً و306 آلاف درهم، وصندوق الزكاة بمبلغ 30 مليوناً و179 ألف درهم، والمجلس الوطني للإعلام 159 مليوناً و974 ألف درهم، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 68 مليوناً و505 آلاف درهم.
مصروفات وإيرادات
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية كل من الهيئة الاتحادية للجمارك بمبلغ 52 مليوناً و386 ألف درهم، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان مليار و606 ملايين و600 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء 79 مليوناً و405 آلاف درهم، والهلال الأحمر 299 مليوناً و611 ألف درهم، وقدرت إيرادات ميزانية هيئة التأمين عن السنة المالية 2018 بمبلغ 148 مليون درهم، وقدرت المصروفات عن السنة المالية ذاتها بمبلغ 119 مليون درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018 بمبلغ 140 مليوناً و448 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 82 مليوناً و105 آلاف درهم، وهيئة الأوراق المالية والسلع 186 مليون درهم، والهيئة الوطنية للمؤهلات 40 مليوناً و163 ألف درهم.
وقدرت إيرادات ميزانية هيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمبلغ مليار و278 مليوناً و48 ألف درهم، وقدرت المصروفات بمبلغ 880 مليون درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بمبلغ 93 مليوناً و233 ألف درهم، وقدرت إيرادات ميزانية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و51 مليوناً و403 آلاف درهم وقدرت المصروفات بمبلغ مليار و12 مليوناً و862 ألف درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية وكالة الإمارات للفضاء بمبلغ 303 ملايين و844 ألف درهم، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمبلغ 15 مليون درهم، ومكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة بمبلغ 33 مليوناً و950 ألف درهم، ومكتب وزير الدولة بمبلغ 31 مليوناً و200 ألف درهم، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية 75 مليوناً و176 ألف درهم، واللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات 12 مليوناً و801 ألف درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية 58 مليون درهم، ومكتب وزير التسامح 15 مليوناً و200 ألف درهم.
تفويض
وبحسب القانون تفوض وزارة المالية باتخاذ جميع الإجراءات المالية والمحاسبية وإجراء المناقلات اللازمة التالية، وتشمل: تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم، وتغطية المصروفات الفعلية لشراء وإنشاء مقرات وزارة الخارجية والتعاون الدولي خارج الدولة، وتعديل ميزانية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بناء على تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم /‏ 3 /‏ لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم /‏ 2 /‏ لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية ونقل المخصصات المالية لميزانيات معالي وزراء الدولة وفقاً للمراسيم الاتحادية الصادرة.
وبموجب القانون لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
ووفق المادة (34) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018، ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
تحفيظ القرآن
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2018 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم.
وينظم القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية عمل المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم بهدف إيجاد جيل حافظ لكتاب الله، عزّ وجل، وملمّ بعلومه ومتخلق بآدابه وفق المنهج الإسلامي الصحيح، وحصر القانون أنشطة المراكز في تعليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظ وتدريس علومه.
ونص القانون وفق ما جاء في المادة (4) على أن يعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق الأهداف المقررة في هذا القانون بناء على عرض الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع الجهات المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة.
وبحسب القانون تتولى الجهات المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة مهام تقرير المناهج الدراسية والبرامج الدينية التي تقوم المراكز بتدريسها وترخيص المراكز واعتماد كادر التدريس والرقابة على أنشطة المراكز وأعمالها وتنظيم إجراء مسابقات القرآن الكريم بشكل خاص والمسابقات الثقافية الإسلامية بشكل عام إضافة لاعتماد الشهادات التي تصدرها المراكز.
محظورات
ويحظر القانون إنشاء أو إدارة أي مركز أو التدريس فيه إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المعنية. ويشترط القانون على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء مركز لتحفيظ القرآن أن يكون من مواطني الدولة وألا يقل عمره عن (21) سنة وأن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن تكون لديه الملاءة المالية اللازمة.
وحدد القانون الشروط اللازم توافرها لفتح مركز تحفيظ القرآن الكريم أو أي فرع له والتي تتمثل في الحصول على الترخيص طبقاً للمادة (6) من هذا القانون وأن يستوفي المبنى المتطلبات الفنية والصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأن تتوفر فصول دراسية للجنسين مفصولة تماماً إلى جانب وجود صالات وساحات لممارسة الأنشطة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأجاز القانون للمركز التعاون مع الجهات المماثلة داخل الدولة وذلك في سبيل تحسين الأداء والأخذ بالممارسات الأفضل في المراكز وفق السياسة العامة.
وبحسب القانون فإن ميزانية المركز تتكون من المبالغ المخصصة من مؤسس المركز ومن المقابل المادي الذي يتحمله الملتحقون بالمركز وريع الوقف الذي يخصص للمركز والفائض المتحقق من ميزانية السنوات السابقة إضافة إلى أية موارد أخرى تتوافق مع أهداف المركز وتوافق عليها الجهة المعنية كتابة.
ويحظر القانون على أي مركز القيام بجمع التبرعات والصدقات بما فيها الزكاة وإقامة المحاضرات والندوات والدروس الدينية دون الحصول على موافقة الجهة المعنية واستغلال المركز لغير الأغراض المخصصة له وممارسة أي نشاط يخالف هذا القانون أو طباعة الكتب والمطبوعات الخاصة بنشاط المركز وتوزيع الإصدارات المرئية والمسموعة والمقروءة إلا بعد الموافقة المسبقة من الجهة المعنية.
عقوبات
يوقع على كل مركز يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له أحد الجزاءات الآتية التنبيه أو الإنذار أو إلغاء الترخيص ويحق لرئيس الجهة المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة إيقاف أي مركز مرخص يمارس نشاطاً مخالفاً وتكليف من يراه مناسباً لإدارته بصفة مؤقتة أو غلق أية منشأة تزاول نشاطاً يخضع لأحكام هذا القانون غير مرخص به.
ويعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ولا تسري أحكام هذا القانون على المراكز والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المنشأة في الدولة.
ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خلال 6 أشهر من العمل بهذا القانون على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية عند تاريخ العمل بهذا القانون إلى تاريخ انتهاء المدد المقررة لصلاحيتها ويخضع تجديدها لأحكام هذا القانون.
وتلتزم المراكز بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
ويعمل بالقانون بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
قرارات وزارية
أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً رقم 816 لسنة 2017 بشأن مراكز «تسهيل»، تضمن شروط وإجراءات منح المواطنين ترخيصاً بمركز تسهيل، وحالات إجراءات إلغاء الترخيص والعقوبات المترتبة عليها.
كما أصدر معاليه قراراً رقم 819 لسنة 2017 بشأن مراكز الخدمة «تدبير»، وهي مراكز مرخصة من قبل الوزارة لممارسة أنشطة التوسط لتوفير العمالة المساعدة وحدد نوعية الخدمات التي يقدمها، وشروط ترخيصه.
وأصدرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع قراراً وزارياً رقم 7 لسنة 2018، بشأن إشهار جمعية الإمارات للأمراض النادرة، وقراراً وزارياً رقم 13 لسنة 2018 بإشهار جمعية الإمارات للتسامح والسعادة، وقراراً وزارياً رقم 14 لسنة 2018 بإشهار جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.
التصديق على اتفاقيات دولية وتعيين سفراء
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية المتعلقة بالتصديق على اتفاقيات بين الدولة وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وتعيين ونقل عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والتي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (23) لسنة 2018 بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة بون، والمرسوم الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن تكليف معالي علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي بالقيام بمهام سفير الدولة لدى المملكة المغربية ومنحه لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب، والمرسوم الاتحادي رقم (29) لسنة 2018 بتعيين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفيراً للدولة في مملكة البحرين بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (30) لسنة 2018 بشأن تعيين إبراهيم محمد جمعة حسن المنصوري سفيراً للدولة لدى جمهورية بنما سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية هندوراس، والمرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين الإمارات وحكومة الإكوادور لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يخص الضرائب على الدخل واتفاقية أخرى مع حكومة انتيغوا وباربودا، والتصديق على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولة وجمهورية الهند.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2018 بتعيين خالد خليفة عبد الله راشد المعلا سفيراً للدولة لدى جمهورية كينيا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
وأصدر سموهالمرسوم الاتحادي رقم 58 لسنة 2018 بتعيين القاضي عبد الله كرم أحمد علي رئيس في محكمة استئناف على الفئة الأولى.
ونص المرسوم الاتحادي على تعيين القاضي ناصر راشد أحمد الرمسي المرزوقي قاضي ابتدائي على الفئة الثالثة والقاضي إبراهيم محمد عبد الله العلي قاضي ابتدائي على الفئة الثالثة.
وأدى القضاة اليمين القانونية أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، بحضور المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي.كما شملت مراسيم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تعيين محمد عبد الله الجنيبي رئيساً للمراسم الرئاسية بدرجة وزير، والتصديق على اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات بين الإمارات مع كل من مملكة تايلاند ونيجيريا وبيلاروسيا وكوستاريكا وطاجيكستان وجورجيا.

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 11pt; font-weight: 700">
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2015 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2014 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم اتحادي رقم (103) لسنة 1998م في شأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم اتحادي رقم (115) لسنة 2012م بشأن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل- مرسوم اتحادي رقم (31) لسنة 2006م في شأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودوقية لوكسمبورج الكبرى
خليفة يصدر قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد 2017